No. ٢٩vol. 96 · page 211
وعنه أنه قال: فيمن طاف النصف من طوافه أو أكثر من النصف ثم اعتل أنه يأمر من يقضي عنه ما بقي عليه، وإن كان لم يطف إلا أقل من النصف إن صح طاف طاف أسبوعا أو طيف به محمولا، أو طيف عنه أسبوعا إن لم يستطع أسبوعا .
الهوامش1
[2]نفس المصدر ج 1 ص 313 بتفاوت في الأخير.ص 211