وعنه أنه رخص في قطع الطواف لأبواب البر وأن يرجع من قطع لذلك فيبني على ما تقدم إذا كان الطواف تطوعا
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 96, Page 211
وعنه أنه رخص في قطع الطواف لأبواب البر وأن يرجع من قطع لذلك فيبني على ما تقدم إذا كان الطواف تطوعا
وعنه أنه قال: فيمن طاف النصف من طوافه أو أكثر من النصف ثم اعتل أنه يأمر من يقضي عنه ما بقي عليه، وإن كان لم يطف إلا أقل من النصف إن صح طاف طاف أسبوعا أو طيف به محمولا، أو طيف عنه أسبوعا إن لم يستطع أسبوعا .
[2]نفس المصدر ج 1 ص 313 بتفاوت في الأخير.ص 211
وعنه أنه قال: إذا حضر وقت الصلاة المكتوبة بدأ بها قبل الطواف .
[3]نفس المصدر ج 1 ص 314 بتفاوت يسير.ص 211
وعنه أنه سئل عمن طاف طواف الفريضة فلم يدرأ ستة طاف أم سبعة؟ قال: يعيد طوافه، قيل: فإنه قد خرج من الطواف وفاته ذلك؟ قال: لا شئ عليه وإن طاف ستة أشواط فظن أنها سبعة ثم تبين له بعد ذلك فليطف شوطا واحدا فان زاد في طوافه فطاف ثمانية أشواط أضاف إليها ستة ثم صلى أربع ركعات، فيكون له طوافان: طواف فريضة وطواف نافلة .
[4]نفس المصدر ج 1 ص 314 وفيه (عند مقام إبراهيم).ص 211
وعنه أنه قال: الطواف من وراء الحجر، ومن دخل الحجر أعاد .
[5]نفس المصدر ج 1 ص 314 وفيه (أعاده).ص 211
وروينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم في الدعاء عند الملتزم وجوها يطول ذكرها ليس منها شئ موقت، والملتزم: ظهر البيت حيال الميزاب يلتزمه الطائف في الطواف السابع ويدعو بما قدر، عليه، ويبوء بذنوبه إلى الله عز وجل ويسأله المغفرة .
[6]نفس المصدر ج 1 ص 314 وفيه (الباب) بدل (الميزاب).ص 211
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 211-212.
إن وصل إليه أو لمسه بيده أو الإشارة إليه إن لم يقدر عليه، ويدعو عند ذلك بما أمكنه وليس على النساء استلام ولا يزاحمن الرجال .
[1]دعائم الاسلام ج 1 ص 314.ص 212
[2]دعائم الاسلام ج 1 ص 314.ص 212
[١]نفس المصدر ج 1 ص 313 بتفاوت في الأخير.
[٢]نفس المصدر ج 1 ص 313 بتفاوت في الأخير.
[٣]نفس المصدر ج 1 ص 314 بتفاوت يسير.
[٤]نفس المصدر ج 1 ص 314 وفيه (عند مقام إبراهيم).
[٥]نفس المصدر ج 1 ص 314 وفيه (أعاده).
[٦]نفس المصدر ج 1 ص 314 وفيه (الباب) بدل (الميزاب).