No. ٣١vol. 96 · page 211
وعنه أنه سئل عمن طاف طواف الفريضة فلم يدرأ ستة طاف أم سبعة؟ قال: يعيد طوافه، قيل: فإنه قد خرج من الطواف وفاته ذلك؟ قال: لا شئ عليه وإن طاف ستة أشواط فظن أنها سبعة ثم تبين له بعد ذلك فليطف شوطا واحدا فان زاد في طوافه فطاف ثمانية أشواط أضاف إليها ستة ثم صلى أربع ركعات، فيكون له طوافان: طواف فريضة وطواف نافلة .
الهوامش1
[4]نفس المصدر ج 1 ص 314 وفيه (عند مقام إبراهيم).ص 211