Usul16

Hadith record

bihar-44823

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

15 - كتاب الغايات: قال النبي صلى الله عليه وآله: وذكر مثله [5].

bihar-44823
أمالي الطوسي: أبو عمرو، عن ابن عقدة، عن أحمد بن يحيى، عن عبد الرحمن عن أبيه، عن محمد بن إسحاق بن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وآله
Show clickable narrator chain

أنه قال: أيما حلف كان في الجاهلية فان الاسلام لم يرده ولا حلف في الاسلام، المسلمون يد على من سواهم يجير عليهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، ترد سراياهم على قعدهم، لا يقتل مؤمن بكافر، ودية الكافر نصف دية المؤمن، ولا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الحديث في خطبة يوم الجمعة قال: يا أيها الناس .

الهوامش1

[٢]الخصال ج 1 ص 160.ص 32

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 97, Page 32

View original source