Same indexed hadith bihar-44822; it ends on this printed page after beginning on pages 31-32.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
إن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس رضي الله عنه يسأله عن أربعة أشياء: أهل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغزوا بالنساء؟ وهل كان يقسم لهن شيئا؟ وعن موضع الخمس؟ وعن اليتيم متى ينقطع يتمه؟ وعن قتل الذراري؟ فكتب إليه ابن عباس: رضي الله عنه أما قولك في النساء فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يحذيهن ولا يقسم لهن شيئا، وأما الخمس فانا نزعم أنه لنا وزعم قوم أنه ليس لنا فصبرنا، وأما اليتيم فانقطاع يتمه أشده وهو الاحتلام إلا أن لا تونس منه رشدا فيكون عندك سفيها أو ضعيفا فيمسك عليه وليه، وأما الذراري فلم يكن النبي صلى الله عليه وآله يقتلها وكان الخضر عليه السلام يقتل كافرهم ويترك مؤمنهم، فان كنت تعلم منهم ما يعلم الخضر فأنت أعلم [1].