No. ٣١vol. 100 · pages 120-121
السرائر: من كتاب المسائل، عن محمد بن أحمد بن محمد بن زياد وموسى ابن محمد (بن علي) بن عيسى، عن محمد بن علي بن عيسى، عن طاهر قال:
Show clickable narrator chain
كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله: عن الرجل يعطي الرجل مالا يبيعه به شيئا بعشرين درهما، ثم يحول عليه الحول فلا يكون عنده شئ فيبيعه شيئا آخر، فأجابني ما يبايعه الناس حلال، وما لم يبايعوه فربا .
الهوامش1
[١]كان الرمز (ش) لتفسير العياشي وهو غلط والصواب ما أثبتناه، ويؤكد ذلك أن الحديث في باب بيع السلف والنسيئة نقلة عن السرائر وهو أيضا فيها في ص ٤٨٥ فراجع.ص 121