No. ٣٥vol. 100 · pages 121-122
وسئل عن حد الربا والعينة فقال:
Show clickable narrator chain
كل ما يبايع عليه فهو حلال وكل ما فررت من الحرام إلى الحلال فهو حلال، وكل ما يبيع بالنسيئة سعر يومه ما لم ينقص، ومثل الصرف بالنسيئة والدينار بدينار وحبة وما فوقه، و شراء الدارهم بالدراهم والذهب المتفاضل ما بينهما في الوزن، حتى طعام اللين من الخبز باليابس، والخبز النقي بالخشكار بالفضل، لا يجوز فهو الربا إلا أن يكون بالسوى ومثله وأشباهه فكلها ربا .
الهوامش1
[١]فقه الرضا ص ٣٤.ص 122