Same indexed hadith bihar-46552; it ends on this printed page after beginning on pages 120-121.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله: عن الرجل يعطي الرجل مالا يبيعه به شيئا بعشرين درهما، ثم يحول عليه الحول فلا يكون عنده شئ فيبيعه شيئا آخر، فأجابني ما يبايعه الناس حلال، وما لم يبايعوه فربا .
الهوامش1
[١]كان الرمز (ش) لتفسير العياشي وهو غلط والصواب ما أثبتناه، ويؤكد ذلك أن الحديث في باب بيع السلف والنسيئة نقلة عن السرائر وهو أيضا فيها في ص ٤٨٥ فراجع.ص 121