Usul16

Hadith record

bihar-46681

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

25 - كتاب الغايات: عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله خطب الناس فقال:

bihar-46681
وإذا مات رجل وعليه دين ولم يخلف شيئا فكفنه رجل من زكاة ماله فهو جائز له، فان أنجز عليه رجل آخر بكفن يكفن من الزكاة وجعل الذي أنجز عليه لورثته يصلحون به حالهم لان هذا ليس بتركة الميت إنما هو شئ صار إليهم بعد موته وبالله الاعتصام . 6. * " (باب) " * * " (الربا في الدين زائدا على ما مر) " * * " (في باب الربا وأحكامه) " * 1 - تفسير علي بن إبراهيم: عن الأصبهاني، عن المنقري، عن حفص قال:
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه السلام: الربا رباءان أحدهما حلال والاخر حرام، فأما الحلال فهو أن يقرض الرجل أخاه قرضا طمعا أن يزيده ويعوضه بأكثر مما يأخذه بلا شرط بينهما، فان أعطاه أكثر مما أخذه من غير شرط بينهما فهو مباح له، وليس له عند الله ثواب فيما أقرضه وهو قوله " فلا يربو عند الله " وأما الحرام فالرجل يقرض قرضا يشترط أن يرد أكثر مما أخذه فهذا هو الحرام .

الهوامش2

[٦]فقه الرضا ص ٣٦.ص 156

[1]تفسير علي بن إبراهيم ج 2 ص 159.ص 157

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 100, Page 156

View original source
بحار الأنوار · Hadith 10 — Usul16