Usul16
بحار الانوار - ط دارالاحیاء التراث

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

Printed-page view →

25 - كتاب الغايات: عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله خطب الناس فقال:

bihar-46672
قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال قضي علي عليه السلام في رجل مات وترك ورثة فأقر أحد الورثة بدين على أبيه قال: يلزمه في حصته بقدر ما ورث، ولا يكون ذلك في ماله كله، وإن أقر اثنان من الورثة وكانا عدولا أجيز ذلك على الورثة، وإن لم يكونا عدولا الزما في حصتهما بقدر ما ورثا وكذلك إن أقر بعض الورثة بأخ أو أخت إنما يلزمه في حصته، قال: وقال علي عليه السلام: من أقر لأخيه فهو لا شريك في المال، ولا يثبت نسبه، فان أقر له اثنان فكذلك إلا أن يكونا عدلين فيلحق بنسبه ويضرب في الميراث معهم .

الهوامش2

[١]سورة البقرة: الآيات ٢٨٢ فما بعدها.ص 154

[1]قرب الإسناد ص 25.ص 155

bihar-46673
قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن رجلين اشتركا في السلم أيصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا؟ قال: لا بأس. قال: وسألته عليه السلام عن الرجل الجحود أيحل أن يجحده مثل ما جحد؟ قال: نعم ولا يزداد .

الهوامش1

[2]قرب الإسناد ص 113.ص 155

bihar-46674
علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، عن إبراهيم بن الهيثم، عن النضر، عن رجل، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

لا تباع الدار ولا الجارية في الدين وذلك أنه لا بد للرجل المسلم من ظل يسكنه وخادم يخدمه .

الهوامش1

[3]علل الشرايع ص 529.ص 155

bihar-46675
علل الشرائع: ابن الوليد، عن علي، عن أبيه قال:
Show clickable narrator chain

كان ابن أبي عمير رجلا بزازا وكان له على رجل عشرة آلاف درهم فذهب ماله وافتقر فجاء الرجل فباع دارا له بعشرة آلاف درهم وحملها إليه فدق عليه الباب فخرج إليه محمد بن أبي عمير فقال له الرجل: هذا مالك الذي لك على فخذه، فقال ابن أبي عمير: فمن أين لك هذا المال ورثته؟ قال: لا، قال: وهب لك؟ قال لا، ولكني بعت داري الفلاني لاقضي ديني، فقال ابن أبي عمير: حدثني ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا يخرج الرجل عن مسقط رأسه بالدين، ارفعها فلا حاجة لي فيها، والله إني محتاج في وقتي هذا إلى درهم، وما يدخل ملكي منها درهم .

الهوامش1

[4]علل الشرايع ص 529.ص 155

bihar-46676

الاختصاص: أبو غالب الزراري، عن محمد بن المحسن السجاد، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه مثله .

الهوامش1

[١]الاختصاص ص ٨٦.ص 156

bihar-46677

فقه الرضا (ع): إن كان لك على رجل حق فوجدته بمكة أو في الحرم فلا تطالبه ولا تسلم عليه فتفزعه إلا أن تكون أعطيته حقك في الحرم فلا بأس أن تطالبه في الحرم .

الهوامش1

[٢]فقه الرضا ص ٣٣.ص 156

bihar-46678

وإذا كان على رجل دين إلى أجل فإذا مات الرجل فقد حل الدين .

الهوامش1

[٣]فقه الرضا ص ٣٤.ص 156

bihar-46679

وإذا مات رجل وله دين على رجل فان أخذه وارثه منه فهو له وإن لم يعطه فهو للميت في الآخرة .

الهوامش1

[٤]فقه الرضا ص ٣٦.ص 156

bihar-46680

وإذا مات رجل وعليه دين ولم يكن له إلا قدر ما يكفن به كفن به، فان تفضل عليه رجل بكفن كفن به ويقضي بما ترك دينه .

الهوامش1

[٥]فقه الرضا ص ٣٦.ص 156

bihar-46681
وإذا مات رجل وعليه دين ولم يخلف شيئا فكفنه رجل من زكاة ماله فهو جائز له، فان أنجز عليه رجل آخر بكفن يكفن من الزكاة وجعل الذي أنجز عليه لورثته يصلحون به حالهم لان هذا ليس بتركة الميت إنما هو شئ صار إليهم بعد موته وبالله الاعتصام . 6. * " (باب) " * * " (الربا في الدين زائدا على ما مر) " * * " (في باب الربا وأحكامه) " * 1 - تفسير علي بن إبراهيم: عن الأصبهاني، عن المنقري، عن حفص قال:
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه السلام: الربا رباءان أحدهما حلال والاخر حرام، فأما الحلال فهو أن يقرض الرجل أخاه قرضا طمعا أن يزيده ويعوضه بأكثر مما يأخذه بلا شرط بينهما، فان أعطاه أكثر مما أخذه من غير شرط بينهما فهو مباح له، وليس له عند الله ثواب فيما أقرضه وهو قوله " فلا يربو عند الله " وأما الحرام فالرجل يقرض قرضا يشترط أن يرد أكثر مما أخذه فهذا هو الحرام .

الهوامش2

[٦]فقه الرضا ص ٣٦.ص 156

[1]تفسير علي بن إبراهيم ج 2 ص 159.ص 157

bihar-46682
قرب الإسناد: علي، عن أخيه قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل أعطى رجلا مائة درهم على أن يعطيه خمسة دراهم أو أكثر أو أقل: هذا الربا المحض .

الهوامش1

[2]قرب الإسناد ص 114.ص 157

bihar-46683

قال: وسألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤذي إليه العبد كل شهر عشرة دراهم فيحل ذلك؟ قال: لا بأس .

الهوامش1

[3]قرب الإسناد ص 114.ص 157

bihar-46684
قرب الإسناد: ابن طريف، عن ابن علوان، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال:
Show clickable narrator chain

جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله سائل يسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: هل من رجل عنده سلف فقام رجل من الأنصار من بني الجبلي فقال: عندي يا رسول الله صلى الله عليه وآله قال: فأعط هذا السائل أربعة أو ساق تمر، قال: فأعطاه قال: ثم جاء الأنصاري بعد إلى النبي صلى الله عليه وآله يتقاضاه فقال له: يكون إنشاء الله (ثم عاد إليه الثانية فقال له: يكون إن شاء الله) ثم عاد إليه الثالثة فقال: يكون إنشاء الله، فقال: قد أكثرت يا رسول الله من قول: يكون إنشاء الله، قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: هل من رجل عنده سلف؟ قال: فقام رجل فقال له: عندي يا رسول الله صلى الله عليه وآله قال: وكم عندك؟ قال: ما شئت قال: فأعط هذا ثمانية أوسق من تمر، فقال الأنصاري: إنما لي أربعة يا رسول الله صلى الله عليه وآله (قال رسول الله صلى الله عليه وآله) وأربعة أيضا .

الهوامش1

[١]قرب الإسناد ص ٤٤.ص 158

bihar-46685
فقه الرضا (ع): أروي أنه سئل العالم عليه السلام عن رجل له دين قد وجب فيقول:
Show clickable narrator chain

أسألك دينا آخر به وأنا أربحك فيبيعه حبة لؤلؤ تقوم بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو بعشرين ألفا، فقال: لا بأس.

bihar-46686

وروي في خبر آخر مثله لا بأس وقد أمرني أبي ففعلت مثل هذا 7. * " (باب) " * * " (الرهن واحكامه) " * الآيات: البقرة: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة .

الهوامش1

[٣]سورة البقرة: ٢٨٣.ص 158

bihar-46687
قرب الإسناد: محمد بن الوليد، عن ابن بكير قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل رهن رهنا ثم انطلق فلا يقدر عليه أيباع الرهن: قال: لا حتى يجئ (الراهن) .

الهوامش1

[٤]قرب الإسناد ص ٨٠ وما بين القوسين إضافة من المصدر.ص 158

bihar-46688
ثواب الأعمال: أبي، عن سعد، عن ابن يزيد، عن مروك بن عبيد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

من كان الرهن عنده أوثق من أخيه المسلم فأنا منه برئ .

الهوامش2

[٢]فقه الرضا ص ٣٤ وليس فيه تعيين المسؤول فراجع.ص 158

[٥]ثواب الأعمال ص ٢١٤.ص 158

bihar-46689

المحاسن: محمد بن علي، عن مروك مثله .

الهوامش2

[١]المحاسن ص ١٠٢.ص 159

[٣]ليس هذا الكتاب لعلي بن بابويه. والد شيخنا الصدوق بشهادة رواية مؤلفه عن أمثال التلعكبري المتوفى سنة ٣٨٥ وأبي المفضل الشيباني المتوفى سنة ٣٨٧ والحسن ابن حمزة العلوي وسهل بن أحمد الديباجي المتوفى بعد سنة ٣٧٠ وأحمد بن علي الراوي عن محمد بن الحسن بن الوليد الذي توفى ٣٤٣ وكل هؤلاء متأخرون عن طبقة الشيخ الصدوق وبعضهم من تلاميذه ولزيادة الايضاح راجع ما كتبه شيخنا بقية السلف الحجة الرازي دام ظله في الذريعة ج ٢ ص ٣٤٢.ص 159

bihar-46690
تفسير العياشي: عن محمد بن عيسى، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

لا رهن إلا مقبوضا .

الهوامش1

[٢]تفسير العياشي ج ١ ص ١٥٦.ص 159