No. ٢١vol. 100 · page 170
وسئل عن رجل ترك أيتاما ولهم ضيعة يبيعون عصيرها لمن يجعله خمرا ويواجر أرضها بالطعام قال:
Show clickable narrator chain
أما بيع العصير ممن يجعله خمرا فلا بأس، وأما إجارة الأرض بالطعام فلا يجوز، ولا يؤخذ منها شيئا إلا أن يواجر بالنصف والثلث .
الهوامش1
[٢]فقه الرضا ص ٧٨.ص 170