No. ٢٦vol. 100 · page 170
وليس للرجل أن يتناول من ثمر بستان أو أرض إلا باذن صاحبه إلا أن يكون مضطرا، قلت: فإنه يكون في البستان الأجير والمملوك قال: ليس له أن يتناوله إلا باذن صاحبه .
الهوامش1
[٧]فقه الرضا ص ٧٨.ص 170
bihar-46734
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
17 - كتاب سليم بن قيس: عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: عند ذكر بدع عمر وإرساله إلى عماله بالبصرة بحبل خمسة أشبار وقوله: من أخذتموه من الأعاجم فبلغ طوله هذا الحبل فاضربوا عنقه وإرساله بحبل لصبيان سرقوا بالبصرة وقوله: من بلغ طوله هذا الحبل فاقطعوه [5].
وليس للرجل أن يتناول من ثمر بستان أو أرض إلا باذن صاحبه إلا أن يكون مضطرا، قلت: فإنه يكون في البستان الأجير والمملوك قال: ليس له أن يتناوله إلا باذن صاحبه .
[٧]فقه الرضا ص ٧٨.ص 170
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 100, Page 170