No. ٨vol. 100 · page 327
الحسين بن سعيد أو النوادر: (ابن أبي عمير) عن القاسم بن عروة، عن أبي العباس قال:
Show clickable narrator chain
كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له رجل: أصلحك الله ما تقول في عارية الفرج؟ قال: حرام، ثم مكث قليلا ثم قال: لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لأخيه .
الهوامش1
[1]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66.ص 327