Show clickable narrator chain
كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له رجل: أصلحك الله ما تقول في عارية الفرج؟ قال: حرام، ثم مكث قليلا ثم قال: لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لأخيه .
الهوامش1
[1]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66.ص 327
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 100, Page 327
كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له رجل: أصلحك الله ما تقول في عارية الفرج؟ قال: حرام، ثم مكث قليلا ثم قال: لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لأخيه .
[1]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66.ص 327
لأبي جعفر عليه السلام الرجل يحل جاريته لأخيه فقال: لا بأس، قلت: فإنها جاءت بولد قال: يضم إليه ولده ويرد الجارية على صاحبها، قلت: إنه لم يأذن له في ذلك فقال: إنه قد أذن له وهو لا يدري أن يكون ذلك .
[2]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66.ص 327
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يقول لامرأته أحلي لي جاريتك قال: يشهد عليها، قلت: فإن لم يشهد عليها عليه شئ فيما بينه وبين الله؟ قال: هي له حلال .
[3]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66.ص 327
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت: إذا أحل الرجل لأخيه المؤمن جاريته فهي له حلال؟ قال: نعم يا فضيل، قلت: فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر أحل له ما دون الفرج أله أن يفتضها؟ قال: ليس له إلا ما أحل له منها، ولو أحل له قبلة منها لم قبلة منها لم يحل له ما سوى ذلك، قلت: أرأيت إن أحل له دون الفرج فغلبت الشهوة فأفضاها قال: لا ينبغي له ذلك، قلت: فان فعل يكون زانيا؟ قال: لا ولكن خائنا ويغرم لصاحبها عشر قيمتها .
[4]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66.ص 327
الجارية النفيسة تكون عندي .
[5]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66.ص 327
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 327-328.
في الرجل يحل لأخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه قال: هي له حلال، قلت: أرأيت إن جاءت بولد ما يصنع به؟ قال: هو لمولى الجارية، إلا أن يكون اشترط عليه حين أحلها له إن جاءت بولد مني فهو حر، قلت: فيملك ولده؟ قال: إن كان له مال اشتراه بالقيمة . 13. * (" باب ") * * " (وطى الصبية وما يترتب عليه) " * 1 - الحسين بن سعيد أو النوادر: أحمد بن محمد، عن عبد الكريم، عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا تدخل المرأة على زوجها حتى يأتي لها تسع سنين أم عشر .
[6]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66.ص 327
[1]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66.ص 328
[١]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66.
[٢]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66.
[٣]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66.
[٤]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66.
[٥]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66.
[٦]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66.