No. ٩vol. 100 · page 327
الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن سليمان الفرا، عن حريز عن زرارة قلت:
Show clickable narrator chain
لأبي جعفر عليه السلام الرجل يحل جاريته لأخيه فقال: لا بأس، قلت: فإنها جاءت بولد قال: يضم إليه ولده ويرد الجارية على صاحبها، قلت: إنه لم يأذن له في ذلك فقال: إنه قد أذن له وهو لا يدري أن يكون ذلك .
الهوامش1
[2]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66.ص 327