Show clickable narrator chain
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت: إذا أحل الرجل لأخيه المؤمن جاريته فهي له حلال؟ قال: نعم يا فضيل، قلت: فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر أحل له ما دون الفرج أله أن يفتضها؟ قال: ليس له إلا ما أحل له منها، ولو أحل له قبلة منها لم قبلة منها لم يحل له ما سوى ذلك، قلت: أرأيت إن أحل له دون الفرج فغلبت الشهوة فأفضاها قال: لا ينبغي له ذلك، قلت: فان فعل يكون زانيا؟ قال: لا ولكن خائنا ويغرم لصاحبها عشر قيمتها .
الهوامش1
[4]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66.ص 327