Usul16

Hadith record

bihar-47310

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

10 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن محمد بن عبد الله، عن محمد بن جعفر بن محمد الرزاز، عن خاله علي بن محمد، عن عمرو بن عثمان، عن النوفلي، عن السكوني عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مثله.

bihar-47310
الحسين بن سعيد أو النوادر: الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت: إذا أحل الرجل لأخيه المؤمن جاريته فهي له حلال؟ قال: نعم يا فضيل، قلت: فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر أحل له ما دون الفرج أله أن يفتضها؟ قال: ليس له إلا ما أحل له منها، ولو أحل له قبلة منها لم قبلة منها لم يحل له ما سوى ذلك، قلت: أرأيت إن أحل له دون الفرج فغلبت الشهوة فأفضاها قال: لا ينبغي له ذلك، قلت: فان فعل يكون زانيا؟ قال: لا ولكن خائنا ويغرم لصاحبها عشر قيمتها .

الهوامش1

[4]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66.ص 327

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 100, Page 327

View original source
بحار الأنوار · Hadith 11 — Usul16