Show clickable narrator chain
في الرجل يحل لأخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه قال: هي له حلال، قلت: أرأيت إن جاءت بولد ما يصنع به؟ قال: هو لمولى الجارية، إلا أن يكون اشترط عليه حين أحلها له إن جاءت بولد مني فهو حر، قلت: فيملك ولده؟ قال: إن كان له مال اشتراه بالقيمة . 13. * (" باب ") * * " (وطى الصبية وما يترتب عليه) " * 1 - الحسين بن سعيد أو النوادر: أحمد بن محمد، عن عبد الكريم، عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا تدخل المرأة على زوجها حتى يأتي لها تسع سنين أم عشر .
الهوامش2
[6]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66.ص 327
[1]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66.ص 328