Usul16

Hadith record

bihar-47312

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

10 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن محمد بن عبد الله، عن محمد بن جعفر بن محمد الرزاز، عن خاله علي بن محمد، عن عمرو بن عثمان، عن النوفلي، عن السكوني عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مثله.

bihar-47312
الحسين بن سعيد أو النوادر: الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن ضريس بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام
Show clickable narrator chain

في الرجل يحل لأخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه قال: هي له حلال، قلت: أرأيت إن جاءت بولد ما يصنع به؟ قال: هو لمولى الجارية، إلا أن يكون اشترط عليه حين أحلها له إن جاءت بولد مني فهو حر، قلت: فيملك ولده؟ قال: إن كان له مال اشتراه بالقيمة . 13. * (" باب ") * * " (وطى الصبية وما يترتب عليه) " * 1 - الحسين بن سعيد أو النوادر: أحمد بن محمد، عن عبد الكريم، عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا تدخل المرأة على زوجها حتى يأتي لها تسع سنين أم عشر .

الهوامش2

[6]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66.ص 327

[1]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66.ص 328

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 100, Page 327

View original source