No. ١٢vol. 100 · page 331
الهداية: ولا ولاية لاحد على الابنة إلا لأبيها ما دامت بكرا، فإذا صارت ثيبا فلا ولاية له عليها وهي أملك بنفسها، وإذا كانت بكرا، وكان لها أب
bihar-47326
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
10 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن محمد بن عبد الله، عن محمد بن جعفر بن محمد الرزاز، عن خاله علي بن محمد، عن عمرو بن عثمان، عن النوفلي، عن السكوني عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مثله.
الهداية: ولا ولاية لاحد على الابنة إلا لأبيها ما دامت بكرا، فإذا صارت ثيبا فلا ولاية له عليها وهي أملك بنفسها، وإذا كانت بكرا، وكان لها أب
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 100, Page 331