Show clickable narrator chain
قلت: الصبي يتزوج الصبية هل يتوارثان؟ قال: إن كان أبواهما زوجاهما فنعم، قلت: فهل يجوز طلاق الأب؟ قال: لا .
الهوامش1
[1]نفس المصدر ص 71.ص 331
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 100, Page 331
قلت: الصبي يتزوج الصبية هل يتوارثان؟ قال: إن كان أبواهما زوجاهما فنعم، قلت: فهل يجوز طلاق الأب؟ قال: لا .
[1]نفس المصدر ص 71.ص 331
سألته عن رجل كان له ولد فزوج منه ابنتي وفرض الصداق ثم مات، من أين يحسب الصداق؟ قال: من جميع المال إنما هو بمنزلة الدين .
[2]نفس المصدر ص 71.ص 331
الهداية: ولا ولاية لاحد على الابنة إلا لأبيها ما دامت بكرا، فإذا صارت ثيبا فلا ولاية له عليها وهي أملك بنفسها، وإذا كانت بكرا، وكان لها أب
[١]نفس المصدر ص 71.
[٢]نفس المصدر ص 71. * كذا في الأصل بخطه قدس سره.
[٣]كان الرمز (ين) كسوابقه وهو خطأ وقد سبق في ج 100 ص 56 نقله من دلائل الطبري وهو فيها ص 81. * كذا صحف فيه رمز د به و.
لما ورد سبي الفرس إلى المدينة أراد عمر بن الخطاب بيع النساء وأن يجعل الرجال عبيدا فمنعه أمير المؤمنين عليه السلام وأعتق نصيبه منهم، ثم الصحابة وهبوا أنصباءهم فقبل و أعتقهم جميعا، ثم قال عليه السلام: هؤلاء لا يكرهن على التزويج ولكن يخيرن، فلما خيرت شهربانويه فقيل لها: من تختارين من خطابك وهل أنت ممن يريد بعلا؟ فسكتت فقال أمير المؤمنين عليه السلام: قد أرادت وبقي الاختيار، فقال عمر: وما علمك بإرادتها البعل؟ قال عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا أتته كريمة قوم لا ولي لها وقد خطبت يأمر أن يقال لها: أنت راضية بالبعل؟ فان استحيت وسكتت جعلت إذنها صماتها وأمر بتزويجها، وإن قالت: لا لم تكره على ما تختاره، وإن شهربانويه أريت الخطاب فأومأت بيدها واختارت الحسين عليه السلام فأعيد القول عليها في التخيير فأشارت بيدها، وقالت بلغتها: هذا إن كنت مخيرة، وجعلت أمير المؤمنين عليه السلام وليها وخطب حذيفة إلى آخر الخبر وقد مر في كتاب الجهاد (*) .
[3]كان الرمز (ين) كسوابقه وهو خطأ وقد سبق في ج 100 ص 56 نقله من دلائل الطبري وهو فيها ص 81.ص 331