No. ٢vol. 100 · page 332
وسألته عن مملوكة بين رجلين تزوجها أحدهما والاخر غايب هل يجوز النكاح؟ قال:
Show clickable narrator chain
إذا كره الغايب لم يجز النكاح .
الهوامش2
[٢]سورة النساء: ٣.ص 332
[4]قرب الإسناد ص 109.ص 332
bihar-47328
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
10 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن محمد بن عبد الله، عن محمد بن جعفر بن محمد الرزاز، عن خاله علي بن محمد، عن عمرو بن عثمان، عن النوفلي، عن السكوني عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مثله.
إذا كره الغايب لم يجز النكاح .
[٢]سورة النساء: ٣.ص 332
[4]قرب الإسناد ص 109.ص 332
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 100, Page 332