Show clickable narrator chain
سألته عن رجل قال لاخر: هذه الجارية لك حياتك أيحل فرجها؟ قال: يحل له فرجها ما لم يدفعها إلى الذي تصدق بها عليه، فإذا تصدق بها حرمت عليه .
الهوامش2
[١]الهداية ص ٦٨.ص 332
[3]قرب الإسناد ص 109.ص 332
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 100, Page 332
سألته عن رجل قال لاخر: هذه الجارية لك حياتك أيحل فرجها؟ قال: يحل له فرجها ما لم يدفعها إلى الذي تصدق بها عليه، فإذا تصدق بها حرمت عليه .
[١]الهداية ص ٦٨.ص 332
[3]قرب الإسناد ص 109.ص 332
إذا كره الغايب لم يجز النكاح .
[٢]سورة النساء: ٣.ص 332
[4]قرب الإسناد ص 109.ص 332
قال: وسألته عن رجل تزوج جارية أخته أو عمته أو ابن أخته فولدت ما حاله؟ قال: إذا كان الولد شيئا ممن يملكه عتق (*) .
[5]قرب الإسناد ص 109.ص 332
قال: وسألته، عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها أيصلح بيعها من الجد؟ قال: لا بأس .
[6]قرب الإسناد ص 113.ص 332
[١]الهداية ص ٦٨.
[٢]سورة النساء: ٣.
[٣]قرب الإسناد ص 109.
[٤]قرب الإسناد ص 109.
[٥]قرب الإسناد ص 109. * زاد في هامش نسخة الأصل هنا (قال: سألته عن رجل زوج جاريته أخاه أو عمه أو ابن عمه أو ابن أخيه فولدت، ما حال الولد؟ قال: إذا كان الولد يرث من ملكه عتق. تهذيب) والظاهر أن الكاتب أراد أن يصحح لفظ الحديث " شيئا ممن يملكه " بقرينة ما في التهذيب " يرث من ملكه " (ج 8 ص 242) فاشتبه على كاتب طبعة الكمباني فجعله في المتن راجع ص 77 طبعة الكمباني.
[٦]قرب الإسناد ص 113.