No. ٩vol. 100 · page 333
قال: وسألته عن مملوكة كانت بين اثنين فأعتقاها ولها أخ غايب وهي بكر أيجوز لأحدهما أن يزوجها أو لا يجوز إلا بأمر أخيها؟ فقال: بلى يجوز أن يزوجها، قلت: فيتزوجها هو إن أراد ذلك؟ قال: نعم .
الهوامش1
[4]نفس المصدر ج 2 ص 20.ص 333
bihar-47334
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
10 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن محمد بن عبد الله، عن محمد بن جعفر بن محمد الرزاز، عن خاله علي بن محمد، عن عمرو بن عثمان، عن النوفلي، عن السكوني عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مثله.
قال: وسألته عن مملوكة كانت بين اثنين فأعتقاها ولها أخ غايب وهي بكر أيجوز لأحدهما أن يزوجها أو لا يجوز إلا بأمر أخيها؟ فقال: بلى يجوز أن يزوجها، قلت: فيتزوجها هو إن أراد ذلك؟ قال: نعم .
[4]نفس المصدر ج 2 ص 20.ص 333
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 100, Page 333