قال: وسألته عن الرجل يحتاج إلى جارية ابنه فيطأها إذا كان الابن لم يطأها هل يصلح ذلك؟ قال: نعم هي له حلال إلا أن يكون الأب موسرا فيقوم الجارية على نفسه قيمة ثم يرد القيمة على ابنه .
الهوامش1
[١]قرب الإسناد ص ١١٩.ص 333
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 100, Page 333
قال: وسألته عن الرجل يحتاج إلى جارية ابنه فيطأها إذا كان الابن لم يطأها هل يصلح ذلك؟ قال: نعم هي له حلال إلا أن يكون الأب موسرا فيقوم الجارية على نفسه قيمة ثم يرد القيمة على ابنه .
[١]قرب الإسناد ص ١١٩.ص 333
قال أبو عبد الله عليه السلام: يحرم من الإماء عشر: لا يجمع بين الام والبنت، وبين الأختين ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع، ولا أمتك ولها زوج ولا أمتك وهي (أختك من الرضاعة، ولا أمتك وهي) عمتك من الرضاعة، ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة، ولا أمتك وهي حايض حتى تطهر، ولا أمتك وهي رضيعتك، ولا أمتك ولك فيها شريك .
[٢]الخصال ج 2 ص 204.ص 333
سألت الرضا عليه السلام عن الرجل له الجارية فيقبلها هل تحل لولده فقال: بشهوة؟ قلت: نعم قال: لا ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة، ثم قال عليه السلام ابتداء منه: لو جردها فنظر إليها بشهوة حرمت على أبيه و (ابنه)، قلت: إذا نظر إلى جسدها قال: إذا نظر إلى فرجها .
[3]عيون الأخبار ج 2 ص 19.ص 333
قال: وسألته عن مملوكة كانت بين اثنين فأعتقاها ولها أخ غايب وهي بكر أيجوز لأحدهما أن يزوجها أو لا يجوز إلا بأمر أخيها؟ فقال: بلى يجوز أن يزوجها، قلت: فيتزوجها هو إن أراد ذلك؟ قال: نعم .
[4]نفس المصدر ج 2 ص 20.ص 333
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 333-334.
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أقوام اشتركوا في جارية وائتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطئها قال: يجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ماله فيها وتقوم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء، فان كانت القيمة في اليوم الذي وطئ أقل مما اشتريت فإنه يلزم أكثر الثمنين لأنه قد أفسد على شركائه، وإن كانت القيمة في اليوم الذي وطي أكثر مما اشتريت به الزم الأكثر لاستفسادها .
[١]علل الشرايع ص ٥٨٠.ص 334
[١]قرب الإسناد ص ١١٩.
[٢]الخصال ج 2 ص 204.
[٣]عيون الأخبار ج 2 ص 19.
[٤]نفس المصدر ج 2 ص 20.