No. ١٠vol. 100 · pages 333-334
علل الشرائع: أبي، عن علي، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن يونس، عن عبد الله بن سنان قال:
Show clickable narrator chain
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أقوام اشتركوا في جارية وائتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطئها قال: يجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ماله فيها وتقوم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء، فان كانت القيمة في اليوم الذي وطئ أقل مما اشتريت فإنه يلزم أكثر الثمنين لأنه قد أفسد على شركائه، وإن كانت القيمة في اليوم الذي وطي أكثر مما اشتريت به الزم الأكثر لاستفسادها .
الهوامش1
[١]علل الشرايع ص ٥٨٠.ص 334