Usul16

Hadith record

bihar-47344

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

10 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن محمد بن عبد الله، عن محمد بن جعفر بن محمد الرزاز، عن خاله علي بن محمد، عن عمرو بن عثمان، عن النوفلي، عن السكوني عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مثله.

bihar-47344
الحسين بن سعيد أو النوادر: محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال:
Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى قال: حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى، قلت: أرأيت إن باعها؟ قال: إن كان إنما يبيعها حاجة ولا يخطر على باله من الأول شئ فلا بأس، وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا .

الهوامش1

[٣]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠ ملحقا بفقه الرضا.ص 336

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 100, Page 336

View original source