No. ١٩vol. 100 · page 336
الحسين بن سعيد أو النوادر: محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال:
Show clickable narrator chain
سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى قال: حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى، قلت: أرأيت إن باعها؟ قال: إن كان إنما يبيعها حاجة ولا يخطر على باله من الأول شئ فلا بأس، وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا .
الهوامش1
[٣]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠ ملحقا بفقه الرضا.ص 336