Same indexed hadith bihar-47342; it ends on this printed page after beginning on pages 335-336.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
سئل أبو عبد الله عليه السلام عن أختين مملوكتين ينكح إحداهما أيحل له الأخرى؟ فقال: ليس ينكح الأخرى إلا دون الفرج وإن لم يفعل فهو خير له، نظير تلك المرأة تحيض فتحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها لقول الله عز وجل " ولا تقربوهن حتى يطهرن " قال: " وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف " يعني في النكاح فيستقيم للرجل أن يأتي (امرأته) وهي حايض فيما دون الفرج .
الهوامش1
[١]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٢.ص 336