No. ٢١vol. 100 · page 336
الحسين بن سعيد أو النوادر: القاسم عن علي، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain
سألته عن رجل يملك أختين أيطأهما جميعا؟ قال: يطأ إحداهما فإذا وطئ الثانية حرمت الأولى عليه حتى تموت الثانية أو يفارقها، وليس له أن يبيع الثانية من أجل الأولى ليرجع إليها إلا أن يجدد فيه بجاريته أو يتصدق بها أو يموت .
الهوامش1
[٥]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠ ملحقا بفقه الرضا.ص 336