No. ٢٨vol. 100 · page 343
الحسين بن سعيد أو النوادر: الحسن بن محبوب، عن يحيى اللحام، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يتزوج امرأة حرة وله امرأة أمة ولم تعلم الحرة
Show clickable narrator chain
أن له امرأة أمة فقال: إن شائت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت وإن شاءت ذهبت إلى أهلها قلت له: فإن لم يرض بذهابها أله عليها سبيل؟ قال: لا سبيل له عليها إذا لم ترض بالمقام، قلت: فذهابها إلى أهلها هو طلاقها؟ قال: نعم إذا خرجت من منزله اعتدت ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر ثم تتزوج إن شاءت .
الهوامش1
[2]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69.ص 343