No. ٢٩vol. 100 · page 343
الحسين بن سعيد أو النوادر: علي بن النعمان، عن يحيى الأزرق سألت
Show clickable narrator chain
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل عنده امرأة وليدة وتزوج حرة ولم يعلمها قال: إن شاءت الحرة أقامت وإن شاءت لم تقم، قلت: قد أخذت المهر فتذهب به؟ قال: نعم بما استحل من فرجها .
الهوامش1
[3]نفس المصدر ص 70.ص 343