No. ٣٢vol. 100 · page 344
الحسين بن سعيد أو النوادر: القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain
سألته هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة، والأمة على الحرة؟ قال: لا يتزوج الواحدة منهما على المسلمة ويتزوج المسلمة على الأمة والنصرانية وللمسلمة الثلثان وللأمة والنصرانية الثلث .
الهوامش1
[1]نفس المصدر ص 69.ص 344