Show clickable narrator chain
سألته هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة، والأمة على الحرة؟ قال: لا يتزوج الواحدة منهما على المسلمة ويتزوج المسلمة على الأمة والنصرانية وللمسلمة الثلثان وللأمة والنصرانية الثلث .
الهوامش1
[1]نفس المصدر ص 69.ص 344
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 100, Page 344
سألته هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة، والأمة على الحرة؟ قال: لا يتزوج الواحدة منهما على المسلمة ويتزوج المسلمة على الأمة والنصرانية وللمسلمة الثلثان وللأمة والنصرانية الثلث .
[1]نفس المصدر ص 69.ص 344
من كتاب صفوة الاخبار قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام وقال: إن هذا مملوكي وتزوج بغير إذني فقال أمير المؤمنين عليه السلام: فرق بينهما أنت فالتفت الرجل إلى مملوكه وقال: يا خبيث طلق امرأتك فقال أمير المؤمنين عليه السلام للعبد: إن شئت فطلق وإن شئت فأمسك قال: كان قول المالك للعبد طلق امرأتك رضاه بالتزويج فصار الطلاق عند ذلك للعبد .
[2]وضع الرمز (ين) وخطأ لما سيأتي من المؤلف في آخر باب [18] النقل عنه بلا رمز، وكتاب صفوة الاخبار ذكره المؤلف في مقدمة كتابه عند ذكر المصادر فقال:ص 344
قال علي عليه السلام: إذا تزوج الرجل حرة وأمة في عقد واحد فنكاحهما باطل .
[3]نوادر الراوندي ص 38.ص 344
وبهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام: إذا تزوج الحر أمة فإنها تخدم أهلها نهارا وتأتي زوجها ليلا وعليه النفقة إذا فعلوا ذلك فان حالوا بينه وبينها ليلا فلا نفقة .
[4]نوادر الراوندي ص 38.ص 344
وبهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام في بريرة أربع قضيات أرادت عايشة شراها فاشترط مواليها أن الولاء لهم فاشترتها منهم على ذلك الشرط فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: ما بال أقوام يبيع أحدهم رقيقه ويشترط أن الولاء لهم؟ إن الولاء لمن أعتق و أعطى المال، فلما كاتبتها عايشة كانت تدور فتسأل الناس وكانت تأوي إلى عايشة
[١]نفس المصدر ص 69.
[٢]وضع الرمز (ين) وخطأ لما سيأتي من المؤلف في آخر باب [18] النقل عنه بلا رمز، وكتاب صفوة الاخبار ذكره المؤلف في مقدمة كتابه عند ذكر المصادر فقال: وكتاب صفوة الاخبار لبعض العلماء الأخيار، راجع ج 1 ص 21. الطبعة الجديدة.
[٣]نوادر الراوندي ص 38.
[٤]نوادر الراوندي ص 38.