No. ٤١vol. 100 · page 355
قرب الإسناد: أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين معا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب قال:
Show clickable narrator chain
سئل أبو الحسن موسى عليه السلام وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة على مائة دينار وعلى أن تخرج معه إلى بلاده فإن لم تخرج معه إلى بلاده فإن مهرها خمسون دينارا أرأيت إن لم تخرج معه إلى بلاده؟ قال فقال: إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك ولها مائة دينار التي أصدقها إياها، قال: وإن أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين ودار الاسلام فله ما شرط عليها والمسلمون عند شروطهم، وليس له أن يخرج بها إلى بلاده حتى يؤدي إليها صداقها أو ترضى منه ذلك فما رضيته جائز له .
الهوامش1
[2]قرب الإسناد ص 124.ص 355