Same indexed hadith bihar-47421; it ends on this printed page after beginning on pages 354-355.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة على حكمها قال فقال: لا يتجاوز بحكمها مهور آل محمد عليهم السلام اثنتا عشرة أوقية ونش وهو وزن خمسمائة درهم من الفضة، قلت: أرأيت إن تزوجها على حكمه ورضيت بذلك؟ فقال: ما حكم بشئ فهو جائز عليها قليلا كان أو كثيرا، قال: قلت له: كيف لم تجز حكمها عليه وأجزت حكمه عليها؟ قال فقال: لأنه حكمها فلم يكن لها أن تجوز ما سن رسول الله صلى الله عليه وآله وتزوج عليه نساءه فرددتها إلى السنة، وأجزت حكم الرجل لأنها هي حكمت وجعلت الامر في المهر إليه ورضيت بحكمه في ذلك، فعليها أن تقبل حكمه في ذلك قليلا كان أو كثيرا .
الهوامش1
[1]علل الشرائع ص 513.ص 355