No. ٤٣vol. 100 · pages 355-356
علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن أحمد و عبد الله ابني محمد بن عيسى، عن ابن محبوب عن جميل، (عن أبي عبيدة) عن أبي عبد الله عليه السلام
Show clickable narrator chain
في الرجل يتزوج المرأة البكر أو الثيب فيرخي عليه وعليها الستر، أو غلق عليه وعليها الباب ثم يطلقها فتقول لم يمسني ويقول هو لم أمسها قال: لا يصدقان لأنها تدفع عن نفسها العدة والرجل يدفع عن نفسه المهر .
الهوامش1
[١]علل الشرايع ص ٥١٧.ص 356