No. ٦٤vol. 100 · page 359
تفسير العياشي: عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال:
Show clickable narrator chain
هو الأب والأخ والرجل يوصي إليه، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشترى فأي هؤلاء عفا فقد جاز، قلت: أرأيت إن قالت لا أجيزها ما يصنع؟ قال: ليس لها ذلك أتجيز بيعه مالها ولا تجيز هذا .
الهوامش1
[٣]تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٦.ص 359