Usul16

Hadith record

bihar-47444

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

38 - كتاب عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

bihar-47444
تفسير العياشي: عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال:
Show clickable narrator chain

هو الأب والأخ والرجل يوصي إليه، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشترى فأي هؤلاء عفا فقد جاز، قلت: أرأيت إن قالت لا أجيزها ما يصنع؟ قال: ليس لها ذلك أتجيز بيعه مالها ولا تجيز هذا .

الهوامش1

[٣]تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٦.ص 359

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 100, Page 359

View original source