Same indexed hadith bihar-47442; it ends on this printed page after beginning on pages 358-359.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
سألت جعفر بن محمد عليهما السلام عن قول الله: " إلا أن يعفون " قال: المرأة: تعفو عن نصف الصداق، قلت: " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال: أبوها إذا عفا جاز له وأخوها إذا كان يقيم بها وهو القائم عليها فهو بمنزله الأب يجوز له، وإذا كان الأخ لا يقيم بها ولا يقوم عليها لم يجز عليها أمره .
الهوامش1
[١]تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٦.ص 359