No. ٦٥vol. 100 · page 359
عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل:
Show clickable narrator chain
" وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين " قال: متاعها بعد ما تنقضي عدتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره فأما في عدتها فكيف يمتعها وهي ترجوه وهو يرجوها ويجري الله بينهما ما شاء، (أما) إن الرجل الموسر يمتع المرأة العبد والأمة ويمتع الفقير بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم، فان الحسن بن علي عليهما السلام متع امرأة كانت له بأمة ولم يطلق امرأة إلا متعها، قال: وقال الحلبي: متاعها بعد ما تنقضي عدتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره .
الهوامش1
[٤]تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٩ وكان الرمز (ين) وهو خطأ.ص 359