Usul16

Hadith record

bihar-47445

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

38 - كتاب عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

bihar-47445
عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل:
Show clickable narrator chain

" وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين " قال: متاعها بعد ما تنقضي عدتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره فأما في عدتها فكيف يمتعها وهي ترجوه وهو يرجوها ويجري الله بينهما ما شاء، (أما) إن الرجل الموسر يمتع المرأة العبد والأمة ويمتع الفقير بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم، فان الحسن بن علي عليهما السلام متع امرأة كانت له بأمة ولم يطلق امرأة إلا متعها، قال: وقال الحلبي: متاعها بعد ما تنقضي عدتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره .

الهوامش1

[٤]تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٩ وكان الرمز (ين) وهو خطأ.ص 359

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 100, Page 359

View original source
بحار الأنوار · Hadith 65 — Usul16