No. ٦٧vol. 100 · pages 359-360
تفسير العياشي: عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته قبل
Show clickable narrator chain
أن يدخل بها قال: فقال: إن كان سمى لها مهرا فلها نصف المهر ولا عدة عليها، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها ولكن يمتعها فان الله يقول في كتابه " وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين " قال أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا إن متعة المطلقة فريضة .
الهوامش1
[١]تفسير العياشي ج ١ ص ١٣٠.ص 360