Usul16

Hadith record

bihar-47447

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

38 - كتاب عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

bihar-47447
تفسير العياشي: عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته قبل
Show clickable narrator chain

أن يدخل بها قال: فقال: إن كان سمى لها مهرا فلها نصف المهر ولا عدة عليها، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها ولكن يمتعها فان الله يقول في كتابه " وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين " قال أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا إن متعة المطلقة فريضة .

الهوامش1

[١]تفسير العياشي ج ١ ص ١٣٠.ص 360

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 100, Page 359

View original source
بحار الأنوار · Hadith 67 — Usul16