Usul16

Hadith record

bihar-47470

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

38 - كتاب عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

bihar-47470
الحسين بن سعيد أو النوادر: فضالة، عن رفاعة بن موسى قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن المحدودة قال: لا يفرق بينهما يترادان النكاح، قال: ولم يقض علي عليه السلام في هذه ولكن بلغني في امرأة برصاء أنه يفرق بينهما ويجعل المهر على وليها لأنه دلسها .

الهوامش1

[3]نفس المصدر ص 65.ص 365

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 100, Page 365

View original source
بحار الأنوار · Hadith 22 — Usul16