No. ٢٢vol. 100 · page 365
الحسين بن سعيد أو النوادر: فضالة، عن رفاعة بن موسى قال:
Show clickable narrator chain
سألته عن المحدودة قال: لا يفرق بينهما يترادان النكاح، قال: ولم يقض علي عليه السلام في هذه ولكن بلغني في امرأة برصاء أنه يفرق بينهما ويجعل المهر على وليها لأنه دلسها .
الهوامش1
[3]نفس المصدر ص 65.ص 365