Usul16

Hadith record

bihar-47471

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

38 - كتاب عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

bihar-47471
الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن المرأة تلد من الزنا ولا يعلم ذلك إلا وليها يصلح له أن يزوجها يسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفا؟ قال: إذا لم يذكر ذلك لزوجها ثم علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقه من وليها بما دلس له كان ذلك له على وليها، و كان الصداق الذي أخذت منه لها ولا سبيل له عليها بما استحل من فرجها، وإن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس .

الهوامش1

[4]نفس المصدر ص 65.ص 365

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 100, Page 365

View original source