No. ٢٣vol. 100 · page 365
الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:
Show clickable narrator chain
سألته عن المرأة تلد من الزنا ولا يعلم ذلك إلا وليها يصلح له أن يزوجها يسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفا؟ قال: إذا لم يذكر ذلك لزوجها ثم علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقه من وليها بما دلس له كان ذلك له على وليها، و كان الصداق الذي أخذت منه لها ولا سبيل له عليها بما استحل من فرجها، وإن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس .
الهوامش1
[4]نفس المصدر ص 65.ص 365