No. ٢٤vol. 100 · pages 365-366
الحسين بن سعيد أو النوادر: عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام
Show clickable narrator chain
في رجل أتى قوما فخطب إليهم فقال: أنا فلان بن فلان (من بني فلان) فوجد ذلك على غير ما أومأ قال: إن عليا قضى في رجل له ابنتان إحداهما لمهيرة والأخرى لام ولد فزوج ابنة المهيرة، فلما كان ليلة البناء أدخل عليه ابنة أم الولد فوقع عليها قال: يرد عليه امرأته التي كان تزوجها، وترد هذه على أبيها، ويكون مهرها على أبيها. وقال في رجل تزوج امرأة برصاء أو عمياء أو عرجاء قال: ترد على وليها، ويرد على زوجها مهرها الذي زوجها عليه؟ قال: وإن كان بها مالا يراه الرجال جازت شهادة النساء عليها .
الهوامش1
[1]نفس المصدر ص 65.ص 366