Usul16

Hadith record

bihar-47482

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

38 - كتاب عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

bihar-47482
تفسير العياشي: أحمد بن محمد، عن المثنى، عن زرارة وداود بن سرحان، عن عبد الله بن بكير، عن أديم بياع الهروي، عن أبي عبد الله عليه السلام
Show clickable narrator chain

أنه قال: الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا، والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم لا تحل له أبدا، والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات لا يحل له أبدا، والمحرم إن تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لا تحل له أبدا . 20. * (" باب ") * * " (ما نهى عنه من نكاح الجاهلية) " * 1 - معاني الأخبار: أبي عن سعد، عن ابن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن غياث قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا جلب ولا حنب ولا شغار في الاسلام. قال: الجلب: الذي يجلب مع الخيل يركض معها، والجنب: الذي يقوم في أعراض الخيل فيصيح بها، والشغار: كان يزوج الرجل في الجاهلية ابنته بأخته. قال الصدوق: يعني أنه كان الرجل في الجاهلية يزوج ابنته من رجل على أن يكون مهرها أن يزوجه ذلك الرجل أخته .

الهوامش2

[4]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68 وكان الرمز (تفسير العياشي) للعياشي وهو تصحيف.ص 369

[١]معاني الأخبار ص ٢٧٤.ص 370

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 100, Page 369

View original source
بحار الأنوار · Hadith 6 — Usul16