Show clickable narrator chain
أنه قال: الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا، والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم لا تحل له أبدا، والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات لا يحل له أبدا، والمحرم إن تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لا تحل له أبدا . 20. * (" باب ") * * " (ما نهى عنه من نكاح الجاهلية) " * 1 - معاني الأخبار: أبي عن سعد، عن ابن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن غياث قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا جلب ولا حنب ولا شغار في الاسلام. قال: الجلب: الذي يجلب مع الخيل يركض معها، والجنب: الذي يقوم في أعراض الخيل فيصيح بها، والشغار: كان يزوج الرجل في الجاهلية ابنته بأخته. قال الصدوق: يعني أنه كان الرجل في الجاهلية يزوج ابنته من رجل على أن يكون مهرها أن يزوجه ذلك الرجل أخته .
الهوامش2
[4]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68 وكان الرمز (تفسير العياشي) للعياشي وهو تصحيف.ص 369
[١]معاني الأخبار ص ٢٧٤.ص 370