Same indexed hadith bihar-47479; it ends on this printed page after beginning on pages 368-369.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
علي بن إبراهيم في قوله " ولا تنكحوا ما نكح آباؤهم من النساء إلا ما قد سلف " فإن العرب كانوا ينكحون نساء آبائهم فكان إذا كان للرجل أولاد كثير، وله أهل ولم تكن أمهم ادعى كل واحد فيها فحرم الله مناكحتهم ثم قال " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت " إلى آخر الآية، فان هذه المحرمات هي محرمة وما فوقها إلى أقصاها وكذلك الابنة والأخت، وأما التي هي محرمة بنفسها وبنتها حلال فالعمة والخالة هي محرمة بنفسها وبنتها حلال، وأمهات النساء أمها محرمة وبنتها حلال إذا ماتت ابنتها الأولى التي هي امرأته أو طلقها .
الهوامش1
[١]تفسير علي بن إبراهيم ج ١ ص ١٣٥.ص 369