Usul16

Hadith record

bihar-47547

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

(باب) * " (اسلام أحد الزوجين) " * 1 - قرب الإسناد: علي عن أخيه قال: سألته عن امرأة أسلمت ثم أسلم زوجها أتحل له؟ قال: هو أحق بها ما لم تتزوج ولكنها تخير فلها ما اختارت [1].

bihar-47547
الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر وأحمد بن محمد، عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال:
Show clickable narrator chain

سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: في رجل كن عنده أربع نسوة يطلق واحدة ثم نكح أخرى قبل أن تستكمل المطلقة أجلها قال: ألحقها بأهلها حتى تستكمل المطلقة العدة وتستقبل الأخرى عدة أخرى ولها صداقها إن كان دخل بها وإن لم يكن دخل بها فله ماله ولا عدة عليها، ثم إن شاء أهلها بعد انقضاء عدتها زوجوه وإن شاؤوا لم يزوجوه .

الهوامش1

[٤]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠.ص 386

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 100, Page 386

View original source