Show clickable narrator chain
في كل شئ إسراف إلا في النساء قال الله تعالى: " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع " وقال: " وأحل لكم ما ملكت إيمانكم " .
الهوامش1
[١]تفسير العياشي ج ١ ص ٢١٨.ص 386
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 100, Page 386
في كل شئ إسراف إلا في النساء قال الله تعالى: " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع " وقال: " وأحل لكم ما ملكت إيمانكم " .
[١]تفسير العياشي ج ١ ص ٢١٨.ص 386
لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام من الحرائر .
[٢]تفسير العياشي ج ١ ص ٢١٨.ص 386
أنه قال في رجل تحته أربع نسوة فطلق إحداهن قال: لا ينكح حتى تنقضي عدة التي طلق .
[٣]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠.ص 386
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: في رجل كن عنده أربع نسوة يطلق واحدة ثم نكح أخرى قبل أن تستكمل المطلقة أجلها قال: ألحقها بأهلها حتى تستكمل المطلقة العدة وتستقبل الأخرى عدة أخرى ولها صداقها إن كان دخل بها وإن لم يكن دخل بها فله ماله ولا عدة عليها، ثم إن شاء أهلها بعد انقضاء عدتها زوجوه وإن شاؤوا لم يزوجوه .
[٤]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠.ص 386
أنه قال: إذا اجتمع عند الرجل أربع نسوة فطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة التي طلق، وقال: لا يجتمع ماؤه في خمس .
[٥]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠.ص 386
وإن كانت متعة؟ قال: وإن كانت متعة .
[٦]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠.ص 386
[١]تفسير العياشي ج ١ ص ٢١٨.
[٢]تفسير العياشي ج ١ ص ٢١٨.
[٣]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠.
[٤]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠.
[٥]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠.
[٦]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠.
[٧]الهداية ص ٦٨.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 386-394.
الهداية: يجوز للرجل أن يتزوج من الحرائر أربعا، ويجمع بينهن، ومن الإماء أمتين ويجمع بينهما، وذلك من أهل الكتاب والعبد يتزوج بحرتين أو أربع إماء . بسمه تعالى إلى هنا انتهى الجزء الأول من المجلد الثالث والعشرين من كتاب بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار وهو الجزء المائة حسب تجزئتنا يحتوي على 81 بابا من أبواب العقود والايقاعات. ولقد بذلنا جهدنا في تحقيق الكتاب وتصحيح رموز المصادر ومتون الأحاديث وأسانيدها طبقا لنسخة الأصل وهي لنسخة المؤلف العلامة بخط يده الشريف تفضل باهدائها الفاضل الخبير الميرزا فخر الدين النصيري المحترم حفظه الله لحفظ كتب السلف عن الضياع والتلف، خدمة للعلم وأهله فجزاه الله عنا وعن العلم خير جزاء المحسنين، وإليكم في الصفحات التالية صور فتوغرافية من تلكم النسخة الغالية. وقد كانت مطبوعة الكمباني سقيمة جدا كما ترى النص الآتي في ذيل المطبوعة في كلام لمصححه " لما كانت النسخة التي انتسخنا هذه النسخة منها مغلوطة ولم يتفق مع كمال بذل الجهد بقدر الطاقة تحصيل نسخة صحيحة مقروءة وضاق الوقت فيما قصدناه من إتمام طبع الكتاب وسئمنا ما أطلنا من تأخيره انتظارا لتحصيل النسخة الصحيحة حتى بلغنا حد الإياس من وجدانها فانتسخنا من تلك النسخة اضطرارا وجهدنا في تصحيحه اعتبارا " إلخ. وعلى أي حال كان فيها تصحيفات قبيحة وسقط وتخليط كثير أشرنا إلى نذر منها في الذيل مصدرا بالكوكب (*) وجعلنا ما سقط عن المطبوعة القديمة بين العلامتين هكذا (-) وأما ما كان فيها من تصحيفات فقد صححناها طبقا لنسخة الأصل ولم نشر إليها في الذيل لكثرتها، وقد راجعنا مع ذلك في بعض الموارد إلى نسخة الوسائل ومستدركه تحقيقا لمتون الأحاديث التي لم تكن بخط يد المؤلف بل كان بخط كتابه من دون إشراف منه قدس سره إليه. والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. السيد إبراهيم الميانجي محمد الباقر البهبودي صورة فتوغرافية من نسخة الأصل بخط العلامة المجلسي - ره - تراها في ص 134، 136 - 137 من هذا المجلد صورة فتوغرافية من نسخة الأصل بخط يد المؤلف الشريفة تراها في ص 332 من هذا المجلد صورة فتوغرافية أخرى من نسخة الأصل بخط المؤلف العلامة تراها في ص 135 من هذا المجلد صورة فتوغرافية من نسخة الأصل بخط مؤلفه قدس سره تراها في ص 281 من هذا المجلد مقدمة المحقق: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. وبعد: فهذا هو المجلد الثالث والعشرين من الموسوعة الاسلامية (بحار الأنوار) يتضمن أحكام العقود والايقاعات، ولما كان هذا المجلد وسبع مجلدات أخرى تبدأ من الخامس عشر إلى نهاية الكتاب سوى مجلد الصلاة ومجلد المزار، لم تخرج من المسودة إلى البياض في عهد المؤلف رحمة الله، و كانت نسخها المسودة مشوشة أيضا بحيث لا يتمكن كل أحد على نقلها صحيحا، فانبرى لانتساخها ونقلها إلى البياض بعد وفاة المؤلف رحمة الله تلميذه الوفي العلامة الميرزا عبد الله أفندي - صاحب رياض العلماء - فكتبها لنفسه، وكانت عنده مدة حياته، ومن ثم لم تنتسخ ولم تشتهر إلى أن توفي هو الاخر رحمة الله فنسخ عن نسخته المرحوم المحدث السيد عبد الله الجزائري. وقد قال الخليل بن أحمد: إذا انتسخ الكتاب ثلاث نسخ ولم يعارض تحول بالفارسية. كناية عما يحدثه سهو الأقلام من النساخ من تصحيف وتحريف، يعاني الباحث المحقق منهما الامرين. ولما كانت الخمسة الاجزاء الأخيرة من هذه الموسوعة التي رغب إلى سيادة الناشر الحاج سيد إسماعيل الكتابچي سلمه الله في تحقيقها، هي من تلكم الاجزاء لم تخرج إلى البياض في عهد مؤلفها رحمة الله، ونسخها تلميذه من بعده كما سبق، فقد عانيت جهدا بالغا وكبيرا في سبيل إخراجها، خصوصا هذا المجلد الذي كاد أن يمسخ في وضع الرموز التي لو كان صحيحة لو فرت علي الوقت في الرجوع إلى مصادرها في تصحيح الحديث وتحقيقه، ولكن قل أن وجدت صحيفة خالية عن اشتباه في ذلك، بل ربما يذكر الحديث بلا وضع رمز له، فكان ذلك مما ضاعف جهودي وأضناني كثيرا في مراجعة عدة مصادر لتحقيق الرمز فضلا عن نفس الحديث وسيلاحظ القاري في ثنايا تعليقاتي على بعض تلك الأخطاء حيث نبهت عليها في الهامش وبقيت أحاديث لم أخرجها إذ لم أعثر عليها في مظانها في مصادرها المذكورة، ولعل في وضع الرموز ما أبعد علينا الطريق. وأخيرا فلابد لي من الاعتراف بجميل الفضل لسماحة سيدي الولد دام ظله حيث كنت أفزع إليه مسترشدا بخبرته الصادقة فكان لي خير عون ودليل، فله من الله تعالى الثواب الجزيل، ومنا الثناء والشكر الجزيل، والحمد لله أولا وآخرا. النجف الأشرف 1 / ربيع الأول سنة 1389 ه. محمد مهدي السيد حسن الموسوي الخرسان * الباب الثاني * الاجمال في الطلب، وفيه: آيات، و: أحاديث 18 فيما أهداه الله إلى النبي صلى الله عليه وآله وقوله: أمتي على ثلاثة أطباق 22 قصة رجل قد جمع مالا وولدا فأتاه ملك الموت 24 قصة دانيال ودعائه عليه السلام وما أوحى الله إلى نبي من أنبيائه عليهم السلام 28 قصة سليمان عليه السلام ونملة وهي تحمل حبة نحو البحر 36 * الباب الثالث * المباكرة في طلب الرزق 41 * الباب الرابع * جوامع المكاسب المحرمة والمحللة، وفيه: آيات، و: أحاديث 42 في جهات معايش العباد، ومعنى الولايات، والتجارات، ووجوه الحرام، وتفسير الإجارات والصناعات، واخراج الأموال وإنفاقها، وما يحل ويجوز الانسان أكله، وما يحل من لحوم الحيوان، وما يجوز من البيض، وصنوف السمك، والأشربة، واللباس، والمناكح 44 في مرور علي عليه السلام بالأنبار، وقصة بنو خشنوشك 55 * الباب الخامس * كسب النائحة والمغنية 58 * الباب السادس * الحجامة وفحل الضراب 59 * الباب السابع * بيع المصاحف وأجر كتابتها وتعليمها 60 * الباب الثامن * بيع السلاح من أهل الحرب 61 * الباب التاسع * بيع الوقف 62 * الباب العاشر * استحباب الزرع والغرس و حفر القلبا واجراء القنوات و الأنهار و آداب جميع ذلك 63 في الزرع والغنم والبقر 64 * الباب الحادي عشر * بيع النجس وما يصح بيعه من الجلود وحكم ما يباع في أسواق المسلمين 70 * الباب الثاني عشر * النصراني يبيع الخمر والخنزير ثم يسلم قبل قبض الثمن 72 * الباب الثالث عشر * ما يحل للوالد من مال الولد وبالعكس 73 * الباب الرابع عشر * ما يجوز للمارة أكله من الثمرة 75 * الباب الخامس عشر * الصنايع المكروهة 77 * الباب السادس عشر * ما نهى عنه من أنواع البيع والنهى عن الغش والدخول في السوم والنجش ومبايعة المضطرين والربح على المؤمن 80 * الباب السابع عشر * من يستحب معاملته ومن يكره 83 * الباب الثامن عشر * الاحتكار والتلقي وبيع الحاضر للبادي والعربون 87 * أبواب التجارات والبيوع * * الباب الأول * آداب التجارة وأدعيتها وأدعية السوق وذمه 90 فيما قاله علي عليه السلام في السوق، وقصة ثوبين اللذين اشترى، وأعطى أجودهما قنبرا 93 * الباب الثاني * الكيل والوزن، وفيه: آيات، وأحاديث 105 * الباب الثالث * أقسام الخيار وأحكامها 109 * الباب الرابع * بيع السلف والنسيئة وأحكامها 112 * الباب الخامس * الربا وأحكامها، وفيه: آيات، و: أحاديث 114 في كيفية خلقة الحنطة والشعير 115 علة تحريم الربا 119 * الباب السادس * بيع الصرف والمراكب والسيوف المحلاة 124 * الباب السابع * بيع الثمار والزروع والأراضي والمياه 124 * الباب الثامن * بيع المماليك وأحكامها 128 * الباب التاسع * الاستبراء وأحكام أمهات الأولاد 131 * الباب العاشر * بيع المرابحة وأخواتها وبيع ما لم يقبض 133 * الباب الحادي عشر * بيع الحيوان 134 * الباب الثاني عشر * متفرقات أحكام البيوع وأنواعها من البيع الفضولي وغيره 135 في اختلاف الفتوى من أبي حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة في رجل باع بيعا وشرط شرطا 135 * أبواب الدين والقرض * * الباب الأول * ثواب القرض وذم من منعه عن المحتاجين 138 في أن أجر القرض ثمانية عشر ضعفا 140 * الباب الثاني * ما ورد في الاستدانة 141 في قول النبي صلى الله عليه وآله: إياكم والدين فإنه هم بالليل وذل بالنهار 141 فيمن مات وعليه دين 142 * الباب الثالث * المطل في الدين، وفيه: آية، و: 8 - أحاديث 146 * الباب الرابع * انظار المعسر وتحليله وأن على الوالي أداء دينه، وفيه: آية، و: 25 - حديثا 148 * الباب الخامس * آداب الدين وأحكامه، وفيه: آيات، و: 10 - أحاديث 154 * الباب السادس * الربا في الدين، زائدا على ما مر 157 في قول الصادق عليه السلام: الربا رباءان، حلال وحرام 157 * الباب السابع * الرهن وأحكامه، وفيه: آية 158 * الباب الثامن * الحجر وفيه حد البلوغ وأحكامه، وفيه: آيات، و: أحاديث 160 حد بلوغ المرأة والرجل، وتأديب الصبي 162 فيمن شرب الخمر، وقول عمر: من أخذتموه من الأعاجم، واليتم بعد الحلم 165 * الباب التاسع * ان العبد هل يملك شيئا، وفيه: آية فقط 166 * الباب العاشر * الإجارة والقبالة وأحكامهما، وفيه: آيتان، و: 27 - حديثا 166 * الباب الحادي عشر * المزارعة والمساقات، وفيه: 11 - حديثا 171 * الباب الثاني عشر * الوديعة، وفيه: آيات، و: 4 - أحاديث 174 فيمن أئتمن شارب الخمر 175 * الباب الثالث عشر * العارية، وفيه: حديثان 176 * الباب الرابع عشر * الكفالة والضمان، وفيه: 4 - أحاديث 177 * الباب الخامس عشر * الوكالة - بياض 177 * الباب السادس عشر * الصلح، وفيه: حديثان 178 * الباب السابع عشر * المضاربة، وفيه 5 - أحاديث 178 في قول الصادق عليه السلام: لا ينبغي للرجل المؤمن منكم أن يشارك الذمي ولا يبضعه بضاعة ولا يودعه ولا يصافيه المودة 178 * الباب الثامن عشر * الشركة، وفيه: حديث واحد 180 * الباب التاسع عشر * الجعالة، وفيه: حديث واحد 180
[٧]الهداية ص ٦٨.ص 386