No. ١٣vol. 100 · page 386
الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن هشام وجميل، عن زرارة أو محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام
Show clickable narrator chain
أنه قال: إذا اجتمع عند الرجل أربع نسوة فطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة التي طلق، وقال: لا يجتمع ماؤه في خمس .
الهوامش1
[٥]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠.ص 386