Usul16

Hadith record

bihar-47548

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

(باب) * " (اسلام أحد الزوجين) " * 1 - قرب الإسناد: علي عن أخيه قال: سألته عن امرأة أسلمت ثم أسلم زوجها أتحل له؟ قال: هو أحق بها ما لم تتزوج ولكنها تخير فلها ما اختارت [1].

bihar-47548
الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن هشام وجميل، عن زرارة أو محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام
Show clickable narrator chain

أنه قال: إذا اجتمع عند الرجل أربع نسوة فطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة التي طلق، وقال: لا يجتمع ماؤه في خمس .

الهوامش1

[٥]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠.ص 386

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 100, Page 386

View original source