Usul16

Hadith record

bihar-47588

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

(باب) * " (ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره) " * * " (وما يوجب من الزنا فسخ النكاح) " * الآيات: النور: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين " [1].

bihar-47588
الحسين بن سعيد أو النوادر: محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام
Show clickable narrator chain

أنه قال: في رجل زني بأم امرأته أو بابنتها، أو بأختها، فقال: لا يحرم ذلك عليه امرأته، ثم قال: ما حرم حرام حلالا قط .

الهوامش1

[2]نوادر أحمد بن عيسى ص 67.ص 10

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 10

View original source