No. ٢١vol. 101 · page 10
الحسين بن سعيد أو النوادر: محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام
Show clickable narrator chain
أنه قال: في رجل زني بأم امرأته أو بابنتها، أو بأختها، فقال: لا يحرم ذلك عليه امرأته، ثم قال: ما حرم حرام حلالا قط .
الهوامش1
[2]نوادر أحمد بن عيسى ص 67.ص 10