Same indexed hadith bihar-47587; it ends on this printed page after beginning on pages 9-10.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل عن امرأة أمرت ابنها فوقع على جارية لأبيه قال: أثمت و أثم ابنها، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له أن يمسكها، إن الحرام لا يفسد الحلال .
الهوامش1
[1]نوادر أحمد بن عيسى ص 67.ص 10