Usul16

Hadith record

bihar-47590

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

(باب) * " (ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره) " * * " (وما يوجب من الزنا فسخ النكاح) " * الآيات: النور: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين " [1].

bihar-47590
الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال:
Show clickable narrator chain

سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا جالس عن رجل نال من جارية في شبابه ثم ارتدع أيتزوج ابنتها؟ فقال: لا، فقال: إنه لم يكن أفضى إليها إنما كان شيئا دون شئ قال: لا يصدق ولا كرامة .

الهوامش1

[4]نوادر أحمد بن عيسى ص 67.ص 10

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 10

View original source
بحار الأنوار · Hadith 23 — Usul16