Usul16

Hadith record

bihar-47591

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

(باب) * " (ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره) " * * " (وما يوجب من الزنا فسخ النكاح) " * الآيات: النور: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين " [1].

bihar-47591
الحسين بن سعيد أو النوادر: حكى لي ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أو عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

لو أن رجلا فجر بامرأة ثم تابا فتزوجها لم يكن عليه من ذلك شئ .

الهوامش1

[5]نوادر أحمد بن عيسى ص 67.ص 10

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 10

View original source